المؤتمر العالمي التاسع لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية يختتم أعماله في كوالالمبور
نبض الاردن - وكالات
اختتم المؤتمر العالمي التاسع لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية أعماله الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافق لـ: 10-11 نوفمبر 2014، جرت أعمال المؤتمر الذي أصبح حدثاً سنوياً بارزاً على الساحة الماليزية، يُقام برعاية رسمية من مصرف ماليزيا المركزي، وبتنظيم ثنائي من الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية ISRA والمعهد الاسلامي للبحوث والتدريب IRTI.
اختتم المؤتمر العالمي التاسع لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية أعماله الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافق لـ: 10-11 نوفمبر 2014، جرت أعمال المؤتمر الذي أصبح حدثاً سنوياً بارزاً على الساحة الماليزية، يُقام برعاية رسمية من مصرف ماليزيا المركزي، وبتنظيم ثنائي من الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية ISRA والمعهد الاسلامي للبحوث والتدريب IRTI.
المؤتمر الذي أقيم هذا العام تحت عنوان "قضايا تطبيقية في المالية الإسلامية: الملكية النفعية والملكية القانونية والتأمين التكافلي في ضوء مبدأ التعاون" شارك فيه العديد من الخبراء والأساتذة، وقدمت فيه العديد من الأوراق المهمة التي أسهمت في تجلية معنى الملكية النفعية والملكية والقانوينة، ومبدأ المشاركة التعاونية، كما أنها تناولت بعض التطبيقات المعاصرة لذلك.
وقد افتتح المؤتمر أعماله بكلمتين رئيسيتين لكل من الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والسيد رافي حنيف الرئيس التنفيذي لمصرف "HSBC أمانة" في ماليزيا، ثم بدأت جلسات المؤتمر التي قسمت إلى محورين: الأول هو الملكية النفعية والمالكية القانوينة وتطبيقاتها، والثاني مبدأ المشاركة التعاونية وتطبيقاتها.
ومن أهم ما تم طرحه في المؤتمر حول هذين المحورين:
الملكية النفعية أو العدلية (Beneficial ownership): هي ملكية كاملة، أي أنها تتيح لصاحبها الحقوق الثلاثة: الاستعمال الاستغلال والتصرف، ولكن يكون الأصل مسجلاً باسم شخص آخر يكون مؤتمن (Trust).
الملكية القانونية أو الاسمية (Legal ownership): هي ملكية الشخص الذي سُجل العقار باسمه لمصلحة وفائدة طرف آخر، فهو لا يملك شيء، إلا أنه مؤتمن (Trust) على ذلك العقار.
هذه المصطلحات هي مصطلحات قانوينة، عرفت في القانون الإنكليزي (Common Law) ولم تعرف في القانون الفرنسي (Civil law).
من أبرز التطبيقات المعاصرة للملكية النفعية (العدلية) الصكوك القائمة على الأصول (asset based)، والصناديق الاستثمارية، حيث يكون البنك فيها هو المالك الرسمي، والمستثمرون هم الملاك الحقيقييون .
المشاركة التعاونية لها أصولها الشرعية، كأحاديث النهد التي أوردها الإمام البخاري، ومفهومها أن يشترك مجموعة من الأشخاص بوضع مبلغ من المال في وعاء واحد، ليصرفوا منه على أنفسهم خلال السفر، وبعد عودتهم يتفقون على طريق لتوزيع ما زاد من مال (الفائض).
المشاركة التعاونية ليست من التبرعات المحضة، ولا من المعاوضات، ولكنها قسم بين قسمين، والمالكية أصلوا لذلك في مذهبهم وتوسعوا فيه.
يكون للمشتركين في المشاركة التعاونية جهة تمثلهم أما شركة التأمين، ويكون صندوق التأمين منفصل عن صندوق الشركة.
وكانت هذه الأفكار عرضة لنقاش جاد ما بين نقد وتشجيع وإضافة وتصحيح من المعقبين، فمنهم من رآى أن المشاركة النفعية لا تنطبق على الممارسات القائمة في الصكوك حالياً، ومنهم من رآها حلاً واقعياً شرعياً، ومنهم من رآى أن مبدأ المشاركة التعاونية لا يعدو كونه إعادة لفكرة التأمين التكافلي وليس فيه أي قيمة مضافة، ومنهم من رآى فيه أفق جديداً لحل مشكلات التأمين التكافلي القائمة حالياً.
وتبقى الإشارة إلى أن هذه النقاشات تفتح الباب لكثير من العمل الجاد على صعيد البحث العلمي لتحرير محل النزاع في القضايا المطروحة، والنظر في تكييفها الشرعي، ثم التأكد من الممارسات القائمة حالياً، والاستفادة منها في منتجات أخرى وفق الضوابط الشرعية.
وقد افتتح المؤتمر أعماله بكلمتين رئيسيتين لكل من الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والسيد رافي حنيف الرئيس التنفيذي لمصرف "HSBC أمانة" في ماليزيا، ثم بدأت جلسات المؤتمر التي قسمت إلى محورين: الأول هو الملكية النفعية والمالكية القانوينة وتطبيقاتها، والثاني مبدأ المشاركة التعاونية وتطبيقاتها.
ومن أهم ما تم طرحه في المؤتمر حول هذين المحورين:
الملكية النفعية أو العدلية (Beneficial ownership): هي ملكية كاملة، أي أنها تتيح لصاحبها الحقوق الثلاثة: الاستعمال الاستغلال والتصرف، ولكن يكون الأصل مسجلاً باسم شخص آخر يكون مؤتمن (Trust).
الملكية القانونية أو الاسمية (Legal ownership): هي ملكية الشخص الذي سُجل العقار باسمه لمصلحة وفائدة طرف آخر، فهو لا يملك شيء، إلا أنه مؤتمن (Trust) على ذلك العقار.
هذه المصطلحات هي مصطلحات قانوينة، عرفت في القانون الإنكليزي (Common Law) ولم تعرف في القانون الفرنسي (Civil law).
من أبرز التطبيقات المعاصرة للملكية النفعية (العدلية) الصكوك القائمة على الأصول (asset based)، والصناديق الاستثمارية، حيث يكون البنك فيها هو المالك الرسمي، والمستثمرون هم الملاك الحقيقييون .
المشاركة التعاونية لها أصولها الشرعية، كأحاديث النهد التي أوردها الإمام البخاري، ومفهومها أن يشترك مجموعة من الأشخاص بوضع مبلغ من المال في وعاء واحد، ليصرفوا منه على أنفسهم خلال السفر، وبعد عودتهم يتفقون على طريق لتوزيع ما زاد من مال (الفائض).
المشاركة التعاونية ليست من التبرعات المحضة، ولا من المعاوضات، ولكنها قسم بين قسمين، والمالكية أصلوا لذلك في مذهبهم وتوسعوا فيه.
يكون للمشتركين في المشاركة التعاونية جهة تمثلهم أما شركة التأمين، ويكون صندوق التأمين منفصل عن صندوق الشركة.
وكانت هذه الأفكار عرضة لنقاش جاد ما بين نقد وتشجيع وإضافة وتصحيح من المعقبين، فمنهم من رآى أن المشاركة النفعية لا تنطبق على الممارسات القائمة في الصكوك حالياً، ومنهم من رآها حلاً واقعياً شرعياً، ومنهم من رآى أن مبدأ المشاركة التعاونية لا يعدو كونه إعادة لفكرة التأمين التكافلي وليس فيه أي قيمة مضافة، ومنهم من رآى فيه أفق جديداً لحل مشكلات التأمين التكافلي القائمة حالياً.
وتبقى الإشارة إلى أن هذه النقاشات تفتح الباب لكثير من العمل الجاد على صعيد البحث العلمي لتحرير محل النزاع في القضايا المطروحة، والنظر في تكييفها الشرعي، ثم التأكد من الممارسات القائمة حالياً، والاستفادة منها في منتجات أخرى وفق الضوابط الشرعية.
تعليقات
إرسال تعليق